الشيخ فاضل اللنكراني
665
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات )
حادي عشرها : استبراء الجلَّال من الحيوان بما يخرجه عن اسم « الجلل » فإنّه مطهّر لبوله وخرئه . ولا يترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوماً ، والبقر عشرين ، والغنم عشرة أيّام ، والبطَّة خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيّام ، بل لا يخلو كلّ ذلك من قوّة ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم . ( 1 )